سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

74

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فنخستها : نخس در لغت آن است كه صاحب دابّه از پشت به پهلوهاى حيوان يا به كپلش چوب يا سيخى زده كه حيوان سريع حركت نمايد در اينجا نيز شخص ثالث به پشت يا پهلوى مركوب سيخى زده ناگهان مركوب از جايش در رفته و دستها را از زمين بلند نموده و در نتيجه راكب از پشتش به زير مىافتد و جان تسليم مىنمايد . قوله : فصرعت الراكبة : ضمير در [ صرعت ] به مركوبه راجع است يعنى و مركوبه راكبه را از پشت خود به زير مىافكند . قوله : فالمرورى عن امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام : اينروايت را مرحوم صدوق در كتاب فقيه طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 125 ) به اين شرح نقل فرموده : عمرو بن عثمان ، از ابى جميله ، از سعد اسكاف ، از اصبغ بن نباته قال : قضى امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلم فى جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة ، فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة . متن : و قيل و قائله المفيد و نسبه إلى الرواية و تبعه جماعة منهم المحقق و العلامة في أحد قوليهما : عليهما أي الناخسة و القامصة الثلثان و يسقط ثلث الدية ، لركوبها عبثا ، و كون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة ، و خرج ابن إدريس ثالثا و هو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجأة للمركوبة إلى القموص ، و إلا فعلى القامصة . أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره